تحظى مهنة المحاسبة بأهمية بالغة في الجانبين الاقتصادي والمالي وذلك من خلال مساهمتها في تعزيز الاستقرار المالي للدول وذلك عن طريق تقييم الوضعية المالية لمختلف الأنشطة التجارية وتقديم التقارير المالية وتسجيل مختلف العمليات المالية للمؤسسات مما يساعد في إدارتها وحساب صافي تدفقاتها النقدية ومعرفة مركزها المالي، ولهذا فقد سعت الجزائر إلى تطوير مهنة المحاسبة وجعلها مواكبة لمختلف التغيرات الحاصلة عالميا ومن أبرز الإصلاحات المنتهجة إصدار النظام المحاسبي الماليSCF سنة 2007 والقانون 10-01 سنة 2010 الذي أعاد تنظيم مختلف المهن المحاسبية ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على كل ما يخص شروط وكيفيات ممارسة مهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد في الجزائر.
1-الأشخاص المسموح لهم بممارسة مهنة المحاسبة
حسب المادة 02 من القانون 10-01 "يمكن لأي شخص طبيعي أو معنوي
ممارسة مهنة المحاسبة (الخبير المحاسبي، محافظ الحسابات، محاسب المعتمد لحسابه الخاص وتحت اي تسمية كانت إذا توفرت الشروط والمقاييس المنصوص عليها في القانون".
المادة 03: "يجب على منتسبي المهنة (الخبير
المحاسبي، محافظ الحسابات، المحاسب المعتمد) الالتزام بالأحكام القانونية المعمول بها التي تحكم المحاسبة والسجلات المحاسبية
وكذا مراقبتها وممارسة
مهنتهم بكل استقلالية ونزاهة".
2-الهيئات المنظمة لمهنة المحاسبة في الجزائر
من بين الهيئات المشرفة على مهنة المحاسبة في الجزائر نجد المجلس الوطني للمحاسبة CNC بالإضافة إلى ثلاثة تنظيمات مهنية ممثلة للخبراء المحاسبين، محافظي الحسابات، المحاسبين المعتمدين المسجلين في الجداول.
1-2-المجلس الوطني للمحاسبة CNC
يعود تاريخ استحداث المجلس
الوطني للمحاسبة إلى المرسوم التنفيذي رقم 96 - 318 المؤرخ في 25 سبتمبر 1996 أعيد تنظيم المجلس الوطني
للمحاسبة بعد صدور القانون رقم 10-01 المؤرخ بتاريخ 29 جوان 2010، والذي أسندت إليه مهمة جديدة والمتمثلة في الإشراف على مهنة المحاسبة في
الجزائر، حيث تنص المادة رقم 04 من هذا القانون على أنه ينشأ مجلس وطني
للمحاسبة تحت سلطة الوزير المكلف بالمالية ويتولى مهام الاعتماد والتقييس المحاسبي
وتنظيم ومتابعة المهن المحاسبية. على أن يحتوي على 1 أعضاء منتخبين عن كل تنظيم ويضم المجلس ثلاثة (3) أعضاء منتخبين عن كل
تنظيم مهني على الأقل.
المادة 5: تنشأ لدى المجلس
الوطني للمحاسبة اللجان المتساوية الأعضاء
الآتية
- لجنة تقييس الممارسات المحاسبية والواجبات المهنية
- لجنة الاعتماد
- لجنة التكوين
- لجنة الانظباط والتحكيم
- لجنة مراقبة النوعية
تحدد باقي تشكيلة أعضاء المجلس وتنظيمه وسيره عن طريق التنظيم
2-2-التنظيمات المهنية لممارسي مهنة المحاسبة
تتمثل الأجهزة المهنية المنظمة لنشاط المهن المحاسبية في الجزائر في:
- المجلس الوطني للمصف الوطني للخبراء المحاسبينONEC
- المجلس الوطني للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات CN-CNCC
- المجلس الوطني للمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين ONCA
حيث نصت المادة 14 من القانون 10-01 على أنه ينشأ مصف وطني
للخبراء المحاسبين وغرفة وطنية المحافظي الحسابات ومنظمة وطنية للمحاسبين
المعتمدين يتمتع كل منها بالشخصية المعنوية ويضم الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين
المعتمدين والمؤهلين لممارسة مهنة الخبير المحاسب ومهنة محافظ الحسابات ومهنة
المحاسب المعتمد حسب الشروط التي يحددها هذا القانون.
يسير كلا من المصف الوطني للخبراء المحاسبين
والغرفة الوطنية المحافظي الحسابات والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين مجلس
وطني ينتخبه مهنيون كما يمكن إنشاء مجالس جهوية، تحدد تشكيلة المجالس المذكورة أعلاه وصلاحياتها وقواعد تسييرها عن طريق
التنظيم.
3-2-مهام التنظيمات المهنية لممارسي مهنة المحاسبة
تتمثل مهام هذه الأجهزة حسب المادة 15 من القانون 10-01 فيما يلي:
- السهر على تنظيم المهن وحسن ممارستها
- الدفاع عن كرامة أعضائها واستقلاليتهم
- السهر على احترام قواعد المهن وأعرافها
- إعداد أنظمتها الداخلية التي يوافق عليها الوزير المكلف بالمالية وينشرها في أجل شهرين من تاريخ إيداعها
- إعداد مدونة لأخلاقيات المهنة
- إبداء الرأي في كل المسائل المرتبطة بهذه المهن وحسن سيرها
4-2-الفرق بين المجلس الوطني للمحاسبة ومجلس المحاسبة
بشكل عام لا توجد علاقة بين مجلس المحاسبة ومختلف المهن المحاسبية، فهذا الأخير يتولى مهمة الرقابة البعدية على الأموال العمومية وقد كرس الدستور الجديد
لسنة 2016 في مادته 192 استقلالية المؤسسة وعزز دورها في مجال الرقابة على الأموال
العمومية وخولها مهمة المساهمة في تطوير الحكم الراشد للمال العام وترقية الشفافية
في التسيير العمومي. (الموقع الرسمي لمجلس المحاسبة)
3- شروط ممارسة مهنة المحاسبة
نصت المادة 08 من القانون 10-01 على أنه لممارسة مهنة الخبير المحاسب أو مهنة محافظ الحسابات أو مهنة المحاسب المعتمد، يجب أن تتوفر الشروط التالية:
- أن يكون جزائري الجنسية.
- أن يحوز شهادة لممارسة المهنة على النحو الاتي:
أ- بالنسبة لمهنة الخبير المحاسب أن يكون حائزا شهادة جزائرية للخبرة المحاسبية او شهادة معترفا بمعادلتها، تمنح هذه الشهادة من معهد التعليم المختص التابع لوزير المكلف بالمالية او المعاهد المعتمدة من طرفه
ب- بالنسبة لمهنة محافظ حسابات، أن يكون حائزا الشهادة الجزائرية لمحافظ الحسابات او شهادة معترف بمعادلتها، تمنح هذه الشهادة من معهد التعليم المختص التابع لوزير المكلف بالمالية او المعاهد المعتمدة من طرفه.
ج- بالنسبة لمهنة المحاسب المعتمد، أن يكون حائزا الشهادة الجزائرية للمحاسب اوشهادة تسمح له بممارسة المهنة، تمنح هذه الشهادة من طرف مؤسسات التكوين المهني، أو من طرف المؤسسات المعتمدة من طرفه او من طرف مؤسسات التعليم العالي.
- أن يتمتع بجميع الحقوق المدنية السياسية.
- أن لا يكون قد صدر في حقه حكم بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بشرف المهنة.
- أن يكون معتمدا من الوزير المكلف بالمالية وأن يكون مسجلا في المصف الوطني للخبراء المحاسبين أو في الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات أو في المنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين.
- أن يؤدي اليمين.
1-3-العنوان المهني للمحاسب
نصت المادة 10 من القانون 10-01 أنه لا يمكن أي خبير محاسب أو محافظ حسابات أو محاسب معتمد أن يسجل في الجدول ما لم يكن له عنوان مهني خاص، وحسب المادة 11 : يمارس الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد نشاطهم في كامل الإقليم الوطني، وحسب المادة 12 : يسند لكل من الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، مكتب واحد يتولى تسييره لحسابه الخاص وتحت مسؤوليته ويمكن أن يسير في شكل شركة أو تجمع.
- يجب أن يكون المكتب خاضعا لشروط ومقاييس خاصة تحدد عن طريق التنظيم.
- يمكن الوزير المكلف بالمالية الترخيص بفتح فروع لبعض مكاتب المحاسبة.
ونصت المادة 13 : يمكن أن يعين الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات بصفة محافظي حصص طبقا لأحكام القانون التجاري، وخبراء قضائيين طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية وقانون الإجراءات الجزائية.
2-3-أداء اليمين
نصت المادة 06 من القانون 10-01 يــؤدي الخبير
المحاسبي، محافظ الحسابات، المحاسب المعتمد وقبل التسجيل في المصف الوطني أو في
الغرفة الوطنية أو في المنظمة الوطنية وقبل القيام بأي عمل اليمين أمام المجلس
القضائي المختص إقليميا لمحل تواجد مكاتبهم بالعبارة التالي "أقسم بالله العلي العظيم أن أخلص في تأدية وظيفتي وأن اكتم سر المهنة واسلك
في كل الأمور سلوك المتصرف
المحترف الشريف، والله على ما اقول شهيد" يحضر محضر بذلك ويسلم للمعني
على اعتبار جزء من مكونات الملف.
3-3-كيفية الحصول على إعتماد ممارسة مهنة المحاسبة
نصت المادة 08 من القانون 10-01 على ما يلي:
- تمنح الشهادات والإجازات المذكورة في البندين أ وب أعلاه، من معهد التعليم المختص التابع للوزير المكلف بالمالية، أو المعاهد المعتمدة من طرفه.
- لا يمكن الالتحاق بمعهد التعليم المختص أو المعاهد المعتمدة إلا بعد إجراء مسابقة للمترشحين الحائزين شهادة جامعية في الاختصاص تحدد عن طريق التنظيم.
- تمنح الشهادة والإجازة المذكورة في البند ج أعلاه من طرف مؤسسات التكوين المهني التابعة للوزير المكلف بالتكوين المهني، أو من طرف المؤسسات المعتمدة من طرفه أو من طرف مؤسسات التعليم العالي.
ونصت المادة 09 من القانون 10-01
- ترسل عن طريق رسالة موصى عليها أو تودع مقابل وصل استلام طلبات الاعتماد بصفة خبير محاسب أو محافظ حسابات أو محاسب معتمد إلى المجلس الوطني للمحاسبة.
- يقدر المجلس الوطني للمحاسبة الصلاحية المهنية الشهادات وإجازات كل مترشح يطلب اعتماده في صنف مهني و / أو الصنف المهني الآخر.
- يدرس المجلس الوطني للمحاسبة طلب الاعتماد ويتحقق لا سيما من مطابقته للأحكام المنصوص عليها في المادتين 7 و 8 من هذا القانون.
- يبلغ المجلس الوطني للمحاسبة لطالب الاعتماد قرار الاعتماد أو رفض معلل للطلب في أجل أربعة (4) أشهر. وفي حالة عدم التبليغ بعد انقضاء هذا الأجل أو رفض الطلب يمكن تقديم طعن قضائي طبقا للتشريع الساري المفعول.
- يحدد المجلس الوطني للمحاسبة في أول يناير من كل سنة قائمة المهنيين المسجلين في الجدول وينشرها وفق الأشكال المحددة من طرف الوزير المكلف بالمالية.
4-3-الشروط والمعايير الخاصة بمكاتب مهنيي المحاسبة
حسب نص المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 11 - 30 : يلزم المترشح لممارسة مهنة الخبير المحاسب أو محافظ الحسابات أو المحاسب المعتمد بإثبات وجود محل مهني، عند إيداع طلب التسجيل في جدول المصف الوطني للخبراء المحاسبين أو الغرفة الوطنية المحافظي الحسابات أو المنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين.
المادة 3: يمكن أن يكون المحل ملكا أو مستأجرا للمهني، على ألا تقل فترة الإيجار عن سنة واحدة. يخضع الأشخاص المعنويون الذين يطلبون تسجيلهم في أحد الجداول لنفس الشروط المحددة في هذا المرسوم.
المادة 4 : يجب أن تتوفر في المحل المهني للشخص الطبيعي أو المعنوي شروط المساحة والمرافق الصحية والتجهيزات التي تسمح للمهني بتنفيذ مهامه في أحسن الظروف حسبما تقتضيه العهدات المسؤول عنها. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 5 : يجب على المترشح للمهنة، سواء كان شخصا طبيعيا أم معنويا، أن يرفق بملف طلب التسجيل في الجدول نسخة من عقد الملكية أو عقد إيجار المحل المهني وكذا محضر معاينة إثبات وجود المحل يعده المحضر القضائي.
المادة 6 : يخضع كل تغيير في العنوان المهني لنفس الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم.
5-3-إحصائيات حول عدد ممارسي مهنة المحاسبة في الجزائر
بلغ عدد المحاسبين
المعتمدين المسجلين في جدول المنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين 2773 مهني ومحافظي
الحسابات المسجلين في جدول الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات 2821 مهني والخبراء المحاسبين
المسجلين في جدول المصف الوطني للخبراء المحاسبين سنة 2024 بحوالي 329 مهني متوزعين عبر
كافة أنحاء الجزائر.
4-ممارسة مهنة الخبير المحاسب في الجزائر
نصت المادة 18 من القانون 10-01 على ما يلي:
يعد خبيرا
محاسبا، في مفهوم هذا القانون كل شخص يمارس بصفة عادية باسمه الخاص و تحت مسؤوليته مهمة تنظيم
وفحص وتقويم وتحليل المحاسبة ومختلف أنواع الحسابات للمؤسسات والهيئات في
الحالات التي نص عليها القانون والتي تكلفة بهذه المهمة بصفة تعاقدية لخبرة
الحسابات.
ويؤهل، مع مراعاة الأحكام
الواردة في هذا القانون لممارسة وظيفة محافظ الحسابات
يقوم الخبير المحاسب أيضا يمسك ومركزة وفتح
وضبط ومراقبة وتجميع محاسبة المؤسسات والهيئات التي لا يربطه بها
عقد عمل.
- وحسب المادة 19 : يعد الخبير المحاسب المؤهل
الوحيد للقيام بالتدقيق المالي والمحاسبي للشركات والهيئات. ويؤهل لتقديم استشارات للشركات والهيئات في الميدان المالي
والاجتماعي والاقتصادي
-وحسب المادة 20 : مهمة الخبير المحاسب هي أساسا مهمة ظرفية أو مؤقتة. يتعين على الخبير المحاسب أن يعلم المتعاقدين معه بمدى تأثير
التزاماتهم والتصرفات الإدارية والتسيير التي لها علاقة بمهمته.
- وحسب المادة 21 : تحدد أتعاب الخبير المحاسب مع بداية مهامه في إطار عقد تأدية خدمات يحدد مجال
التدخل والوسائل التي توضع تحت تصرفه وشروط تقديم التقارير.
ولا يمكن احتساب هذه الأتعاب، بأي حال من الأحوال، على أساس
النتائج المالية المحققة من الشركة أو الهيئة المعنية.
5-ممارسة مهنة محافظ الحسابات في الجزائر
حسب المادة 22 من القانون 10-01 : يعد محافظ
حسابات، في مفهوم هذا القانون، كل شخص يمارس بصفة عادية باسمه الخاص وتحت
مسؤوليته، مهمة المصادقة على صحة حسابات الشركات والهيئات وانتظامها ومطابقتها
لأحكام التشريع المعمول به.
حسب المادة 23 من القانون 10-01 : يضطلع محافظ الحسابات بالمهام الآتية
- تقرير المصادقة بتحفظ أو
بدون تحفظ على انتظام وصحة
الوثائق السنوية وصورتها الصحيحة أو عند الاقتضاء، رفض
المصادقة المبرر.
- يشهد
بأن الحسابات السنوية منتظمة وصحيحة ومطابقة تماما لنتائج عمليات السنة المنصرمة
وكذا الأمر بالنسبة للوضعية المالية وممتلكات الشركات والهيئات.
- يفحص
صحة الحسابات السنوية ومطابقتها للمعلومات المبينة في تقرير التسيير الذي يقدمه المسيرون للمساهمين أو الشركاء أو حاملي الحصص.
- يبدي رأيه في شكل تقرير خاص حول إجراءات
الرقابة الداخلية المصادق عليها من مجلس الإدارة
ومجلس المديرين أو المسير.
- يقدر
شروط إبرام الاتفاقيات بين الشركة التي
يراقبها والمؤسسات أو الهيئات التابعة لها أو بين
المؤسسات والهيئات التي تكون فيها للقائمين بالإدارة أو المسيرين للشركة المعنية
مصالح مباشرة أو غير مباشرة
- يعلم
المسيرين والجمعية العامة أو هيئة المداولة المؤهلة، بكل نقص قد يكتشفه أو اطلع
عليه، ومن طبيعته أن يعرقل استمرار استغلال المؤسسة أو الهيئة.
- وتخص
هذه المهام فحص قيم ووثائق الشركة أو الهيئة ومراقبة مدى مطابقة المحاسبة للقواعد
المعمول بها، دون التدخل في التسيير.
- المادة 24 : عندما تعد الشركة أو الهيئة حسابات مدمجة أو حسابات مدعمة،
يصادق محافظ الحسابات أيضا على صحة وانتظام الحسابات المدعمة والمدمجة وصورتها
الصحيحة وذلك على أساس الوثائق المحاسبية وتقرير محافظي الحسابات لدى الفروع أو الكيانات التابعة لنفس
مركز القرار .
- المادة 25 : يترتب عن مهمة محافظ الحسابات إعداد :
- تقرير المصادقة على الحسابات المدعمة أو الحسابات المدمجة، عند
الاقتضاء تقرير خاص حول الاتفاقيات المنظمة.
- تقرير خاص حول تفاصيل أعلى خمس تعويضات.
-
تقرير خاص حول الامتيازات الخاصة الممنوحة للمستخدمين.
- تقرير خاص حول تطور نتيجة
السنوات الخمس الأخيرة والنتيجة حسب السهم أو حسب الحصة الاجتماعية.
- تقرير خاص حول إجراءات
الرقابة الداخلية.
- تقرير خاص في حالة ملاحظة تهديد محتمل على استمرار الاستغلال.
تحدد معايير التقرير وأشكال
وأجال إرسال التقارير إلى الجمعية العامة وإلى الأطراف المعنية عن طريق التنظيم.
- المادة 26 : تعين الجمعية
العامة أو الجهاز المكلف بالمداولات بعد موافقتها كتابيا، وعلى أساس دفتر الشروط،
محافظ الحسابات من بين المهنيين المعتمدين والمسجلين
في جدول الغرفة الوطنية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة
عن طريق التنظيم.
- المادة 27 : تحدد عهدة محافظ
الحسابات بثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
لا يمكن تعيين نفس محافظ
الحسابات بعد عهدتين متتاليتين إلا بعد مضي ثلاث (3) سنوات.
في حالة عدم المصادقة على
حسابات الشركة أو الهيئة المراقبة خلال سنتين (2) ماليتين متتاليتين يتعين على
محافظ الحسابات إعلام وكيل الجمهورية
المختص إقليميا بذلك.
6-ممارسة مهنة المحاسب المعتمد في الجزائر
نصت المادة 41 من القانون 10-01 : يعد محاسبا
معتمدا في مفهوم هذا القانون المهني الذي يمارس بصفة عادية باسمه الخاص وتحت
مسؤوليته، مهمة مسك وفتح وضبط محاسبات وحسابات التجار والشركات أو الهيئات التي
تطلب خدماته.
- يعرض المحاسب
المعتمد تحت مسؤوليته وعلى أساس الوثائق والأوراق المحاسبية المقدمة إليه
الكتابات المحاسبية وتطور عناصر ممتلكات التاجر والشركة أو الهيئة التي أسندت إليه
مسك محاسبتها.
- تعد وتبقى الحسابات
والموازنات والسجلات المحاسبية وكذا جميع الوثائق المتعلقة بها التي يتكلف بها
المحاسب المعتمد، ملكية الزبون.
- يمكن الزبون أن
يلتمس من المحاسب المعتمد القيام بمهام المساعدة في إعداد الجداول المالية.
- تحدد أتعاب
المحاسب المعتمد في بداية مهمته، في إطار عقد تقديم خدمات يحدد مجال التدخل
والوسائل الموضوعة تحت التصرف وشروط تسليم الوثائق.
- ولا يمكن احتسابها في جميع
الأحوال على أساس النتائج المالية المحققة من طرف التاجر أو الشركة أو الهيئة
المعنية.1-6-التربص المهني لممارسة مهنة المحاسب المعتمد
حسب المادة 02 من القرار الوزاري المشترك المحدد للشهادات القرار الوزاري المشترك المحدد للشهادات التي تخول إجراء التربص المهني لممارسة مهنة المحاسب المعتمد، يخول حق القبول في التربص المهني لممارسة مهنة المحاسب المعتمد للحاصلين على شهادة ممنوحة من طرف المؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو أي شهادة أجنبية معترف بمعادلتها، تم الحصول عليها على الأقل ببكالوريا + 3 سنوات، في إحدى الشعب الآتية:
- المحاسبة
- المالية
- التسيير
- التدقيق.
وحسب المادة 3: تتمثل الشهادات التي تخول حق القبول في التربص المهني لممارسة مهنة المحاسب المعتمد، فيما يلي:
أ-نظام كلاسيكي
- ليسانس في العلوم التجارية والمالية، تخصص محاسبة
- ليسانس في العلوم التجارية والمالية، تخصص مالية- ليسانس في العلوم التجارية والمالية، تخصص محاسبة ومالية- ليسانس في العلوم التجارية والمالية، تخصص: تسيير- ليسانس في علوم التسيير تخصص محاسبة- ليسانس في علوم التسيير تخصص مالية- ليسانس في علوم التسيير تخصص إدارة الأعمال- ليسانس في العلوم الاقتصادية تخصص علوم مالية- ليسانس في العلوم الاقتصادية تخصص مالية- ليسانس في العلوم الاقتصادية تخصص: اقتصاد مالي- ليسانس في العلوم الاقتصادية تخصص: نقد، مالية و بنوك- شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في المحاسبة و الجباية.ب-نظام ليسانس-ماستر-دكتوراة (ل.م.د)
- ليسانس في العلوم المالية والمحاسبة تخصص محاسبة وجباية
- ليسانس في العلوم المالية والمحاسبة تخصص محاسبة وتدقيق
- ليسانس في العلوم المالية والمحاسبة تخصص محاسبة و مالية
- ليسانس في العلوم المالية والمحاسبة تخصص: مالية المؤسسة
- ليسانس في العلوم الاقتصادية تخصص: اقتصاد و تسيير المؤسسات
- ليسانس في العلوم الاقتصادية تخصص: اقتصاد نقدي وبنكي.
ج-الشهادات الممنوحة من طرف المؤسسات التابعة لوزارة التكوين والتعليم المهنيين
المادة 4: يخول أيضا، حق القبول في التربص المهني الممارسة مهنة المحاسب المعتمد للحاصلين على إحدى الشهادات الممنوحة من طرف المؤسسات التابعة لوزارة التكوين والتعليم المهنيين، أو أي شهادة أجنبية معترف بمعادلتها، والمتمثلة فيما يلي:
- شهادة تقني سامي في المحاسبة و المالية
- شهادة تقني سامي في المحاسبة و التسيير
- شهادتان اثنتان: شهادة التحكم في تقنيات المحاسبة وشهادة الاقتصاد والقانون.
2-6-كيفية سير التربص المهني للمحاسب
حسب المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 11-393 : "لا يقبل لإجراء التربص المهني للخبير المحاسب حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم، إلا المترشحون الحاصلون على شهادة الدراسات العليا في المحاسبة المعمقة والمالية من معهد للتعليم المتخصص المهنة المحاسبة أو في أحد المعاهد المعتمدة من وزير المالية طبقا للتنظيم المعمول به".
المادة 3 : "لا يقبل لإجراء التربص المهني لمحافظ الحسابات حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم، إلا المترشحون الحاصلون على شهادة الدراسات العليا في المحاسبة والتدقيق من معهد للتعليم المتخصص لمهنة المحاسبة أو في أحد المعاهد المعتمدة من وزير المالية، طبقا للتنظيم المعمول به".
ونصت المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 21-449 على ما يلي: لا يقبل لإجراء التربص المهني للمحاسب حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم، إلا المترشحون الحاصلون على شهادة تمنح من طرف المؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
- المترشحون الحاصلون على شهادة عند نهاية دورة التكوين المتخصص على مستوى المؤسسات التابعة لوزارة التكوين والتعليم المهنيين أو المؤسسات المعتمدة من طرفها.
المادة 5 : يجري التربص المهني للخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب لدى مهني أو شركة مهنيين، يعينهما المجلس الوطني للمحاسبة.
المادة 6 : يلزم المهنيون وشركات المهنيين، طبقا الأحكام المادة 78 من القانون رقم 10 - 01 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمذكور أعلاه، بضمان التكوين التطبيقي للمتربصين الموجهين لهم من قبل المجلس الوطني للمحاسبة.
يأخذ توجيه المتربصين من قبل المجلس الوطني للمحاسبة وعدد المتربصين لكل مشرف، بعين الاعتبار الإمكانيات المتوفرة ومخطط أعباء المكتب ومقر إقامة المتربص وتوفر المشرفين على التربص ومراقبي التربص.
يحدد العدد الأقصى للمتربصين بخمسة (5) متربصين لكل مشرف.
المادة 7 : لا يضمن تكوين المتربصين، إلا المهنيون المسجلون في جداول المصف الوطني للخبراء المحاسبين والغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين منذ سنتين (2) على الأقل، أو شركات المهنيين المسجلة في جداول المصف الوطني للخبراء المحاسبين، والغرفة الوطنية المحافظي الحسابات، والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين منذ سنتين (2) على الأقل، التي يكون المشرف المعين قد مارس فيها بصفة مستقلة أو بصفة مشارك منذ سنتين (2) على الأقل.
المادة 8 : تحدد مدة التربص المهني للخبراء المحاسبين بسنتين (2) على مستوى مكتب أو شركة خبرة محاسبية مسجلين في جدول المصف الوطني للخبراء المحاسبين بهذه الصفة منذ سنتين (2) على الأقل، ابتداء من تاريخ تبليغ المجلس الوطني للمحاسبة القرار للمتربص والمشرف على التربص .
يمكن تمديد مدة التربص بناء على رأي لجنة التكوين بالمجلس الوطني للمحاسبة.
المادة 9 : تحدد مدة التربص المهني المحافظي الحسابات بسنتين (2) على مستوى مكتب أو شركة محافظة حسابات مسجلين في جدول الغرفة الوطنية المحافظي الحسابات بهذه الصفة منذ سنتين (2) على الأقل، ابتداء من تاريخ تبليغ المجلس الوطني للمحاسبة القرار للمتربص والمشرف على التربص.
يمكن تمديد مدة التربص بناء على رأي لجنة التكوين بالمجلس الوطني للمحاسبة.
المادة 10 : تحدد مدة التربص المهني للمحاسبين بثمانية عشر (18) شهرا على مستوى مكتب أو شركة الخبرة المحاسبية أو مكتب أو شركة محاسبة معتمدة مسجلين على التوالي، في جداول المصف الوطني للخبراء المحاسبين أو المنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين بهذه الصفة منذ سنتين (2) على الأقل، ابتداء من تاريخ تبليغ المجلس الوطني للمحاسبة القرار للمتربص والمشرف على التربص، يمكن تمديد مدة التربص بناء على رأي لجنة التكوين بالمجلس الوطني للمحاسبة.
المادة 11 : يؤطر المتربص مشرف على التربص يعينه المجلس الوطني للمحاسبة يتأكد مراقب للتربص يعين من بين المهنيين المسجلين في جداول المصف الوطني للخبراء المحاسبين والغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين منذ سنتين (2) على الأقل من السير المنتظم للتربص لصالح المجلس الوطني للمحاسبة.
المادة 12 : يلزم المشرف على التربص بما يأتي :
- التكفل بالمتربص
- ضمان التكوين المهني الأمثل للمتربص.
- تأطير المتربص وتوجيهه ودعمه بمجهوداته الفكرية وتحسيسه بالتزاماته المهنية.
- إعلام لجنة التكوين بالمجلس الوطني للمحاسبة في أجل شهر (1) واحد ، بكل حالة من شأنها الإخلال بالسير العادي للتربص.
- منح المتربص كل التسهيلات للمشاركة في أعمال التكوين الضرورية لتحضير الامتحانات وكذا في الاجتماعات التي ينظمها مراقب التربص.
المادة 13 : يجب على المتربص ما يأتي :
- إنجاز التربص بانضباط.
- حضور الاجتماعات الدورية التي يستدعيه إليها مراقب التربص.
- احترام السلطة السلمية والامتثال للقواعد التأديبية والانضباط والسلوك المهني النموذجي الذي يحدده المشرف على تربصه.
- الالتزام بالسلوك الحسن وارتداء هندام لائق الذي يشرف المهنة، بما يسمح بالتحفظ والقدرة والإندماج المعنوي.
- الالتزام بالأحكام التشريعية والتنظيمية التي تسير وتنظم المهنة.
- رفض كل مهمة لدى الزبائن الذين تعامل معهم أثناء فترة التربص طيلة الثلاث (3) سنوات على الأقل التي تلي انتهاء تربصه المهني، ما لم يحظ بموافقة صريحة مسبقة من المشرف على التربص.
- تحسين معارفه التقنية وتحيينها، وإثراء ثقافته العامة.
- المشاركة في الأيام الدراسية التي ينظمها مراقب التربص.
- تحرير تقرير سداسي يبين بصدق طبيعة وامتداد الأشغال المنجزة خلال السداسي المنصرم.
المادة 14 : يجب على المتربص خلال الشهر الذي يلي كل سداسي، إرسال تقرير تربص يؤشره المشرف على التربص إلى لجنة التكوين بالمجلس الوطني للمحاسبة يتضمن :
- جزءا يعالج الأعمال المنجزة في المكتب أو شركة الخبرة المحاسبية أو شركة محافظة الحسابات أو شركة المحاسبة
- جزءا يعالج موضوع البحث المحدد بالاتفاق مع المشرف على التربص.
يجب أن يرفق التقرير بشهادة المشاركة في أعمال التكوين التي ينظمها كل مجلس.
المادة 15 : لا يمكن مراقب التربص أن يكون مشاركا أو أجيرا لدى شركة المهنيين التي يتابع فيها المتربص تربصه. لا يمكن لمراقب التربص الإشراف على أكثر من عشرة (10) متربصين في السنة.
يجب أن يتأكد مراقب التربص من :
- المواظبة والسلوك المهني للمتربص.
- طبيعة الأعمال المنجزة ونوعيتها وكذا التقارير السداسية التي يجب أن يعدها المتربص.
- محتوى التكوين المهني الذي يتلقاه المتربص.
- كيفيات التكوين المهني الذي يكتسبه المتربص وقيمته.
المادة 16 : يقوم مراقب التربص بما يأتي :
- ضمان مساعدة المتربص وتوجيهه قصد تجاوز الصعوبات البيداغوجية المحتملة التي يمكن أن تعترضه خلال فترة التربص.
- تزويد المتربص بملاحظات ونصائح حول سير التربص ومحتوى التكوين المقدم وحول الأعمال المنجزة خلال السداسي المنصرم.
- إبداء الرأي في نوعية التقارير السداسية للمتربص الذي يرسل إليه قصد التقييم، ويعد لهذا الغرض، تقريرا شاملا عن تقييماته واستنتاجاته لصالح لجنة التكوين بالمجلس الوطني للمحاسبة مع اقتراح المصادقة على التربص المنجز أو تمديده، عند الاقتضاء.
- الاجتماع الدوري بالمتربصين الذين يوجههم إليه المجلس الوطني للمحاسبة، عندما يندرج ذلك في إطار التربص المهني، وتحول هذه الاجتماعات الدورية إلى أيام دراسية، بناء على استدعاء يرسل إلى كل متربص في أجل شهر (1) واحد قبل التاريخ المحدد.
المادة 17 : يفصل المجلس الوطني للمحاسبة إما بطلب من المتربصين وإما باقتراح من مراقب التربص أو من تلقاء نفسه في جميع المسائل المتعلقة بما يأتي
- التسجيل في التربص
- تعيين المشرف على التربص
- تمديد التربص
- تعليق التربص
- شهادة نهاية التربص
ويسوي أو يفصل في النزاعات التي تحدث بين المشرفين على التربص والمتربصين.
المادة 18 : يقوم المجلس الوطني للمحاسبة، عند نهاية التربص بتقييم طريقة أداء المتربص لالتزاماته ويقرر
- إما تسليم شهادة نهاية التربص التي تسمح بقبول المتربص في اختبارات امتحان الخبرة المحاسبية أو محافظة الحسابات أو ممارسة مهنة المحاسب المعتمد بالنسبة للمحاسبين المتربصين.
- إما رفض تسليم شهادة نهاية التربص بالنسبة للفترة الإجمالية للتربص، أو لمدة محددة من التربص اعتبارا لعدم الانضباط أو عدم انتظام العمل المنجز أو المعرفة غير الكافية المكتسبة خلال التربص.
- إما تقرير فترة تربص جديدة لمدة سنة (1) واحدة يستدعى خلالها المتربص إلى تحسين معارفه التقنية والمهنية وتعميقها.
المادة 19 : يبرم عقد عمل بعد قرار توجيه المتربص بين المشرف على التربص والمتربص، تعادل مدته فترة التربص، ويحدد نموذجه المجلس الوطني للمحاسبة. ويحدد عقد العمل هذا، الذي يمنح المتربص صفة الأجير، حقوق والتزامات كل الأطراف والعلاقات بين المشرف على التربص والمتربص.
المادة 20 : يلزم المشرفون على التربص بدفع الأجور للمتربصين التابعين لهم، حسب الكيفيات المحددة بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 21 : يعنى المتربصون بالأعمال الدورية للتكوين حول السلوك والعقيدة المهنية التي ينظمها المصف الوطني للخبراء المحاسبين والغرفة الوطنية المحافظي الحسابات والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين.
تضبط أعمال التكوين هذه سنويا ويصدق عليها المجلس الوطني للمحاسبة وتلصق في مقر كل هيئة نظامية.
المادة 22 : يلزم المترشحون للتربص المهني للأصناف الثلاثة (3) المذكورة أعلاه، الذين تتوفر فيهم الشروط المذكورة أعلاه، بإرسال طلب التسجيل في التربص إلى المجلس الوطني للمحاسبة الذي يحدد محتوى الملف.
المادة 23 : يلزم المجلس الوطني للمحاسبة في حالة رفض التسجيل في التربص المهني بتبرير قراره وتبليغه إلى المعني بواسطة رسالة موصى عليها في أجل خمسة عشر (15) يوما.
المادة 24 : يقبل لإجراء الامتحان النهائي للخبرة المحاسبية ومحافظة الحسابات الطلبة الخبراء المحاسبون والطلبة محافظو الحسابات الذين أتموا بنجاح التكوين المتخصص الذي يقدمه معهد التعليم المتخصص لمهنة المحاسبة أو المعاهد المعتمدة من وزير المالية والحاصلون على التوالي، على شهادة نهاية تربص الخبرة المحاسبية ومحافظة الحسابات التييسلمها المجلس الوطني للمحاسبة.
المادة 25 : يلزم محافظو الحسابات والمحاسبون الذين تحصلوا على شهادة نهاية التربص التي تسلمها المنظمة الوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين، بإرسال طلب الاعتماد إلى المجلس الوطني للمحاسبة الذي يحدد محتوى الملف.
المادة 26 : يعفى من إجراء تربص جديد الطلبة الخبراء المحاسبون الحائزون شهادة نهاية تربص الخبرة المحاسبية قبل تاريخ نشر القانون رقم 10 - 01 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، ولم ينجحوا في الامتحان الانتقالي غير أنهم ملزمون بإجراء الامتحان النهائي للخبرة المحاسبية بعد أن يتموا بنجاح التكوين المتخصص الذي يقدمه معهد التعليم المتخصص لمهنة المحاسبة أو أحد المعاهد المعتمدة من وزير المالية.
7-معهد التعليم المتخصص في المحاسبة
حسب المادة 2 من القرار الوزاري المشترك الذي يحدد قائمة الشهادات الجامعية التي تمنح حق المشاركة في مسابقة الالتحاق بمعهد التعليم المتخصص لمهنة المحاسب: يمنح الحق في الالتحاق بمعهد التعليم المتخصص المهنة المحلب للحاصلين على شهادة الليسانس أو أكثر أو أي شهادة جامعية أخرى متحصل عليها من الخارج ومعترف بمعادلتها، في أحد التخصصات الآتية، تم الحصول عليها، على الأقل. بكالوريا + 3 سنوات :
- المحاسبة
- المحاسبة والمالية
- المالية
- التدقيق
وحسب المادة 3: شهادات الليسانس التي تمنح الحق بالمشاركة في مسابقة الالتحاق بمعهد التعليم المتخصص لمهنة المحاسب تصنف كالآتي :
أ-نظام كلاسيكي
- ليسانس في العلوم التجارية تخصص محاسبة.
- ليسانس في العلوم التجارية تخصص مالية.
- ليسانس في العلوم التجارية تخصص محاسبة ومالية.
- ليسانس في علوم التسيير تخصص محاسبة.
- ليسانس في علوم التسيير تخصص مالية.
- ليسانس في العلوم الاقتصادية تخصص علوم مالية.
- ليسانس في العلوم الاقتصادية تخصص اقتصاد مالي
ب- نظام ليسانس-ماستر- دكتوراه (ل.م.د)
- ليسانس في العلوم التجارية تخصص :محاسبة وتدقيق.
- ليسانس في العلوم التجارية تخصص : محاسبة ومالية.
- ليسانس في العلوم التجارية تخصص : محاسبة وجباية.
ج-مسابقة اللإلتحاق بالمعهد
وحسب المادة 4 : تتضمن مسابقة الالتحاق بالمعهد اختبارات كتابية للقبول واختبارات شفوية للقبول النهائي :
الاختبارات الكتابية للقبول :
- مالية ومحاسبة المعامل -3 - المدة 4 ساعات)
- تدقيق المعامل -3 - المدة 3 ساعات)
- قانون وجباية المعامل -2 - المدة 3 ساعات
- اقتصاد عام المعامل -2 - المدة ساعتان (2))
- تكنولوجيات الإعلام والإحصاء المعامل 1 - المدة ساعتان (2))
- لغات المعامل 1 - المدة ساعتان (2))
يلحق بهذا القرار برنامج الاختبارات الكتابية للقبول ويمكن عند الاقتضاء، تعديل أو إعادة تكييف هذا البرنامج.
يتم قبول المترشحين الحاصلين على معدل عام في الاختبار الكتابي يعادل أو يفوق عشرة (10) من عشرين (20) لاجتياز الاختبارات الشفوية.
الاختبارات الشفوية للقبول النهائي :
تتمثل هذه الاختبارات في تقييم المترشح في إطار مقابلة تدور حول محاور مرتبطة بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات، عقب انتهاء اختبارات المسابقة، يحتسب لكل مترشح، خضع للاختبارين علامة على مائتين وأربعين (240) نقطة في الكتابي وأخرى على ثمانين (80) نقطة في الشقوي
المادة 5 : يحدد وزير المالية كل سنة عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة لمسابقة الالتحاق بالمعهد.
8-شركات الخبرة المحاسبية
ومحافظة الحسابات والمحاسبة
نصت المادة 46 من القانون 10-01 : طبقا لأحكام
المادة 12 أعلاه، يمكن الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين
أن يشكلوا شركات أسهم أو شركات ذات مسؤولية محدودة أو شركات مدنية أو تجمعات ذات
منفعة مشتركة باستثناء الأشكال الأخرى للشركات لممارسة مهنهم كل على حدة، شريطة أن
يحمل جميع الشركاء الجنسية الجزائرية.
المادة 47 : تؤهل شركات
الأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة أو التجمعات المذكورة في المادة 46
أعلاه، لممارسة مهنة الخبير
المحاسب عندما يشكل أعضاء المصف المسجلون بصفة فردية في الجدول بصفة خبراء محاسبين
ثلثي (3/2) الشركاء على الأقل، ويمتلكون على الأقل ثلثي (3/2) رأس المال.
تدعى الشركات أو التجمعات
المذكورة في الفقرة السابقة شركات الخبرة المحاسبية ..
المادة 48 : تؤهل شركات
الأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة أو التجمعات المذكورة في المادة 46
أعلاه، لممارسة مهنة محافظ الحسابات عندما يشكل الأعضاء في الغرفة الوطنية
المسجلون بصفة فردية في الجدول بصفة محافظي
حسابات ثلثي (3/2) الشركاء على الأقل، ويمتلكون على الأقل ثلثي (3/2) رأس المال.تدعى الشركات أو التجمعات
المذكورة في الفقرة السابقة شركات محافظة الحسابات".
المادة 49 : تؤهل شركات الأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة أو التجمعات المذكورة في المادة 46
أعلاه، لممارسة مهنة محاسب معتمد عندما يشكل الأعضاء في الغرفة الوطنية المسجلون بصفة فردية في الجدول بصفة محاسب معتمد ثلثي (3/2) الشركاء على الأقل، ويمتلكون على الأقل ثلثي (3/2) رأس المال.
تدعى الشركات أو التجمعات المذكورة في الفقرة السابقة شركات محافظة الحسابات".
المادة 50 : طبقا لأحكام المواد 47 و48 و49 من هذا القانون، يشترط في الثلث (3/1) الشريك غير المعتمد وغير المسجل في الجدول، أن يكون جزائري الجنسية و حاملا شهادة جامعية وله صلة مباشرة أو غير مباشرة بالمهنة.
المادة 51 : للحصول على الاعتماد، يجب على شركات الأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة والتجمعات ذات المنفعة المشتركة المشكلة لممارسة مهنة الخبير المحاسب أو مهنة محافظ الحسابات أو مهنة المحاسب المعتمد، زيادة على ذلك أن تتوفر فيها الشروط الآتية :
- أن تهدف لممارسة مهنة الخبير المحاسب أو محافظ الحسابات أو المحاسب المعتمد
- أن يسيرها أو يديرها الشركاء المسجلون في الجدول فقط
- أن يرتبط انخراط أي شريك جديد أو أي عضو فيها بالموافقة القبلية إما للجهاز الاجتماعي المؤهل لذلك وإما لحاملي الحصص الاجتماعية بغض النظر عن أي حكم مخالف
- أن لا تكون تابعة بصفة مباشرة أو غير مباشرة لأي شخص أو تجمع مصلحة أن لا تمتلك مساهمات مالية في المؤسسات الصناعية أو التجارية أو الزراعية أو البنكية أو في الشركات المدنية. غير أنه إذا ارتبط نشاط هذه المؤسسات بمهنة الخبير المحاسب أو بمهنة محافظ الحسابات، يمكن المجلس المعني الترخيص بأخذ مساهمة
المادة 52 : عندما يختار الخبراء المحاسبون أو محافظو الحسابات أو المحاسبون المعتمدون شكل الشركة المدنية، فإن هذه الأخيرة لا تضم إلا أعضاء المصف الوطني والغرفة الوطنية أو المنظمة الوطنية. إلا أنه يمكن أن يكون القانونيون والاقتصاديون أو أي شخص حامل شهادة التعليم العالي يساهم، نظرا لتأهيله في تحقيق هدف الشركة المدنية، شركاء غير معتمدين وغير مسجلين في الجدول في حدود ربع (4/1) الشركاء، شريطة أن يكونوا جزائري الجنسية
وللمزيد من التفاصيل بإمكانكم الإطلاع بشكل معمق على القوانين المذكورة في المصادر
9-حالات تنافي المهن المحاسبية مع باقي المهن الأخرى
نصت المادة 64 من القانون 10-01 على أنه لتحقيق ممارسة مهنة الخبير المحاسب ومهنة محافظ الحسابات ومهنة المحاسب المعتمد بكل استقلالية فكرية وأخلاقية ، يعتبر متنافيا مع هذه المهن في مفهوم هذا القانون :
- كل نشاط تجاري، لا سيما في شكل وسيط أو
وكيل مكلف بالمعاملات التجارية والمهنية.
- كل عمل مأجور يقتضي قيام صلة
خضوع قانوني.
- كل عهدة إدارية أو العضوية
في مجلس مراقبة المؤسسات التجارية المنصوص عليها في القانون التجاري، غير تلك
المنصوص عليها في المادة 46 أعلاه.
- الجمع بين ممارسة مهنة الخبير المحاسب ومحافظ
الحسابات والمحاسب المعتمد لدى نفس الشركة أو الهيئة
- كل عهدة برلمانية.
- كل عهدة انتخابية في الهيئة
التنفيذية للمجالس المحلية المنتخبة.
- يتعين على المهني المنتخب
لعضوية البرلمان أو العضوية الهيئة التنفيذية لمجلس محلي منتخب إبلاغ التنظيم - الذي
ينتمي إليه في أجل أقصاه شهر واحد (1) من تاريخ مباشرة عهدته.
- يتم تعيين مهني لاستخلافه
يتولى تصريف الأمور الجارية لمهنته، طبقا لأحكام المادة 76 أدناه.
- لا تتنافى مع ممارسة مهنة
الخبير المحاسب أو محافظ الحسابات أو المحاسب المعتمد مهام التعليم والبحث في مجال
المحاسبة بصفة تعاقدية أو تكميلية طبقا للتشريع الساري المفعول وكذا الحالات
المذكورة في المادتين 46 و 52 من هذا القانون.
المادة 65 : يمنع محافظ
الحسابات من
:
- القيام مهنيا بمراقبة حسابات
الشركات التي يمتلك فيها مساهمات بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
- القيام بأعمال تسيير سواء
بصفة مباشرة أو بالمساهمة أو الإنابة عن المسيرين قبول ولو بصفة مؤقتة مهام
المراقبة القبلية على أعمال التسيير.
- قبول مهام التنظيم في محاسبة
المؤسسة أو الهيئة المراقبة أو الإشراف عليها.
- ممارسة وظيفة مستشار جبائي
أو مهمة خبير قضائي لدى شركة أو هيئة يراقب حساباتها.
- شغل منصب مأجور في الشركة أو
الهيئة التي راقبها بعد أقل من ثلاث (3) سنوات من انتهاء عهدته.
المادة 66 : زيادة على حالات
التنافي والموانع المنصوص عليها خصوصا في المادة 715 مكرر 6 من القانون التجاري لا
يمكن تعيين الأشخاص الطبيعيين.
وللمزيد من التفاصيل بإمكانكم الإطلاع بشكل معمق على القوانين المذكورة في المصادر
في ختام مقالنا هذا نكون قد تعرفنا بشكل مفصل على كل ما يخص المهن المحاسبية في الجزائر والشروط المحددة للحصول على الاعتماد وإجراء التربص وكذا مختلف القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاسبة، بالإضافة إلى التطرق لأنواع الهيئات والتنظيمات المهنية التي تشرف على هذه المهن، وللمزيد من المنشورات والمقالات المفيدة لا تنسوا متابعتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. هذا المقال من إعداد الطالب "محمد حداد" حاصل على شهادة ماستر في "تخصص محاسبة"
المصادر:
*موقع المجلس الوطني للمحاسبة: www.cnc.dz
*الموقع الرسمي لمجلس المحاسبة : www.ccomptes.dz
*القـانون رقم 10- 01 مـؤرّخ في 16 رجب عـام 1431 المـوافق 29 يـونـيـو سـنة 2010 يتـعـلق بمـهن الخـبـيـر المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد.
*مرسوم تنفيذي رقم 11 -393 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافــق 24 نوفمبر سنة 2011 يـحـدد شــروط وكـيـفـيـات سيـر التـربص المـهنـي واسـتــقـبــال ودفـع أجـر الخــبــراء المحــاسـبــيـن ومحافظي الحسابات والمحاسب المتربص
*مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 11 - 24 مـؤرخ في 22 صـفـر عـام 1432 الموافق 27 يـنـايـر سنة 2011 يـحـدد تـشـكـيـلـة المجـلس الـوطـني للمحاسبة وتنظيمه وقواعد سيره.
*مرسوم تنفيذي رقم 11 - 30 مؤرخ في 22 صفر عام 1442 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 يحـدد شـروط وكيفيـات الاعتماد لممارسة مهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد يتعلق بالشروط والمعايير الخاصة بمكاتب الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات.
*مرسوم تنفيذي رقم 11 - 31 مؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 يتعلق بالشروط والمعايير الخاصة بمكاتب الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد
*مرسوم تنفيذي رقم 21-449 مؤرخ في 10 ربيع الثاني 1443 الموافق 16 نوفمبر سنة 2021 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 11 -393 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافــق 24 نوفمبر سنة 2011 يـحـدد شــروط وكـيـفـيـات سيـر التـربص المـهنـي واسـتــقـبــال ودفـع أجـر الخــبــراء المحــاسـبــيـن ومحافظي الحسابات والمحاسب المتربص.
*القرار الوزاري المشترك المحدد للشهادات التي تخول إجراء التربص المهني لممارسة مهنة المحاسب المعتمد المؤرخ في 22 ديسمبر 2022.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق